ومن كتاب محمد: ولا يصلح أن يأخذ أحدهما من الربح شيئا حتى ينض رأس المال، ولو ربحا في سلعة، لم يصلح قسم لربحها، وليرداه حتى يحضر رأس المال، ثم يتفاصلا.
قال ابن القاسم: ولو نض المال فعزلا رأس المال وقسما الربح، ثم قال له: خذ رأس المال قراضا. لم يصلح حتى يقبضه ربه، وهذا على القراض الأول أبدا، إن خسر أجراه بكل ما أخذا، وكذلك لو خسر بدءا فأحضر المال، فقال ربه: رضيت بما خيرت، وأن يكون هذا رأس المال، لم ينفع هذا، وهما في الأول يخبران بما يربحان حتى يقبض المفاصلة. قال أصبغ: على الصحة وترك القراض، إلا أن يحدث لهما رأى في ذلك المجلس أو بعده، فذلك جائز. قاله مالك: وأما على التحليل، أو قد بقيت منه أو من ربحه بقية، فلا ولو حضر / المال كله، فعزلا الأصل، وقسما الربح، ثم رد رب المال منابته في المال بينة أحضروهم ذلك. لم يصلح حتى يقبض رأس المال ربه، وليرد ما أخذ من ربح: قاله مالك، والليت.
قال ابن القاسم: ولا يصلح للعامل أخذ حصته من الربح، وإن أذن له رب المال حتى يتفاصلا، ولو أخذ مائة قراضا، فأخذ له اللصوص خمسين، فأراه ما بقي: فأتم له المائة لتكون هي رأس المال، فإن رأس المال في هذا خمسون ومائة حتى يقبض ما بقي على المفاصلة، وكذلك لو رضي أن يبقى ما بقي رأس المال، ولم ينفع ذلك.
ومن العتبية، روى أبو زيد، عن ابن القاسم، في رجل دفع إلى رجل ألف دينار، وأخرج هو مائة إلى رب المال يعمل في المال، والربح بينهما، وكانا يتحاسبان