ومن سماع عيسى، قال مالك في العامل يبتاع قمحا بمال القراض، فيقول له رب المال: احتجت إلى قمح، فأعطني نصفه، واحبس نصفه، ولك ربحه خالصا. قال: لا خير فيه. قال ابن القاسم: للمخاطرة في الربح قد يقل ويكثر وينقص. قال ابن حبيب مثله.
وقال: إلا أن يكون باعه ذلك بيعا بنصف رأس ماله الباقي، فيكون ضمانه بعد من العامل، فلا بأس به. وقاله أصبغ، وغيره.
ومن العتبية من سماع عيسى، قال ابن القاسم: وسئل مالك عن العامل يريد أخذ ربحه بإذن رب المال قبل المفاصلة، قال: لا حتى يقتسما. وروى أبو زيد، قبل لابن القاسم، في العامل يشتري سلعة بمائة وهي جميع المال، فباع نصفها بمائة، فدفعها إلى رب المال، وقال رب المال: أقر نصف السلعة الباقي قراضا بين وبينك. قال: لا خير فيه /، وهي الآن شركة لا تصلح إلا أن يعملا فيها جميعا. وروى أصبغ، عن ابن القاسم، في العامل يبتاع بالمال سلعة، ثم يقول لرب المال: هل لك أن أدفع إليك رأس مالك، على أن يكون فلان بمثابتك في الربح متى بعنا، فله حصتك؟ قال هذا حرام. وقاله أصبغ، لأنه غرر، وسلف بنفع غيره.
قال ابن حبيب: قال مالك: وإذا تفاصل مع العامل، وقسما الربح، فلا بأس أن يأخذ رب المال رأس ماله عينا، ثم يقاسمه ما بقي من سلع أو غيرها، أو يأخذ رب المال في رأس ماله سلعة، ثم يقاسمه ما بقي من عين أو عرض. وفي باب زكاة القراض شيء من معنى هذا الباب، وكذلك في باب العامل يشارك رب المال.