من كتاب محمد والعتبية من رواية عيسى، قال مالك: ومن قام بعيب في عبد أو أمة، وقد زاد عنده بفراهة أو ثمن، أو تعليم صنعة، أو فصاحة أعجمي، أو نقص بهزال، فليس ذلك فيها بفوت.
فإما حبس ولا شيء له، أو رد ولا شيء له ولا عليه، وأخذ ثمنه، وكذلك لو اشترى مريضة أو مصرورة، فصحت وسمنت، فليس بفوت. وأما الدابة السمينة تعجف، أو تدبر، أو ينقص بدنها، فذلك فوت، فإما رجع بقيمة العيب، أو ردها مع ما نقصها ذلك.
قال أصبغ: لم يختلف قول مالك في عجف الدواب.
ومن الكتابين: وأما العجفاء تسمن، فقال مالك: ليس بفوت كالرقيق. وقال قبل ذلك: إنه فوت، وبه أخذ ابن القاسم. قال ابن القاسم: إن ابتاعها عجفاء، فسمنت سمينة بينة، فله أخذ قيمة العبد وحبسها، أو يردها ولا شيء له في سمنها، وإن صلحت عنده ولم تسمن ذلك السمن، فلا شيء له إن حبسها. وقد قال ابن حبيب: إن أحسن ما سمعت أن السمن البين في الرقيق والدواب بعد الهزال البين والعجف البين فوت، وكذلك الهزال والعجف البين بعد السمن البين فيهما فوت. وحكي عن مالك أنه كان لا يرى ذلك كله فوتًا في حيوان ولا رقيق، وأن ابن القاسم يرى العجف والهزال فوتًا فيهن، ولا يراه في السمن، ولم يذكر هذه الرواية غير ابن حبيب فيما علمت.