ومن كتاب ابن المواز، قال مالك، وابن القاسم، وأشهب: وأما الصغير يكبر، فليس له إلا قيمة العيب وإن كره البائع. وقاله ابن القاسم في هرم الكبير، لا خيار لواحد منهما. وقاله مالك في الهرم، وروي أيضًا عنه في الهرم، أن له أن يرده وما نقصه، أو يأخذ قيمة العيب. قال أصبغ: بل هو كالصغير يكبر إذا كان هرمًا بينًا.
ومن كتاب البيوع الرابع لابن المواز: وإذا كبر الصغير، فذلك فوت، وله قيمة العيب، ولو رضي المبتاع أن يرده وقد كبر، فليس له ذلك. وقاله أصبغ، إلا أن يرضى صاحبه، ولمالك قول في الصغير يكبر، أن له رده، وله حبسه وأخذ قيمة العيب.
وأما الأمة تلد من غير السيد وقد حدث بها عنده عيب، وظهر على عيب قديم، فله ردها، ويجبر بالولد ما حدث عنده من عيب غير التزويج وغيره، وإلا حبسها ولا شيء له. وقاله مالك، وقال أيضًا: لا يجبر بالولد نقص عيب، وله أخذها وقيمة العيب، أو أخذها وما نقصها العيب عنده، ويرد ولدها، فإنما تقوم وحدها دون الولد في الرد والحبس، اشتراها حاملاً أو ولدت عنده، ولا شيء عليه في موت الولد، ولو قتل فأخذ له قيمة، فليردها معها. وكذلك يرد ثمنه إن باعه، ويرد مع ذلك قيمة العيب الحادث عنده كاملاً.
قال أصبغ: وقد قال لنا أشهب في من ابتاع أمة، فولدت عنده، ثم وجد عيبًا، فليس له أخذ قيمة العيب، وإما حبس ولا شيء له، أو ردها بولدها. قال محمد: لأنه اشتراها حاملاً، ولم يحدث عنده عيب، واتفق ابن القاسم، وأشهب، أنها إذا ماتت هي، أو قتلت، وبقي الولد، أنه يرجع بقيمة العيب، وإن كانت به حاملاً يوم البيع، وإنما اختلفا إذا حدث عيب آخر وقد ولدت. محمد: فأحب إلينا في ذلك: إن شاء ردها وولدها وقيمة العيب الحادث عنده، وإن شاء