للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذ قيمة العيب بعد أن تقوم لولدها، فذلك له، إلا أن يقول البائع: أنا أقبلها بولدها، ولا آخذ للعيب شيئًا. فذلك له، إلا أن يشاء المبتاع أن يحبسه، ولا شيء له، أو يرد بالولد ولا شيء عليه. قال ابن القاسم: ويرد معها ما أخذ في الولد من ثمن أو قيمة، بخلاف بيع الولد الحادث، فلا شيء للبائع في ثمنه، إذا أخذ أمته. وقال أصبغ: يرد في العيب من ثمن الولد قدر قيمته حتى كأنه اشتراه مع أمه مولودًا.

قال محمد: بل يرد جميع ما أخذ فيه. قاله ابن القاسم، وأشهب، وأنكر قول أصبغ. قال ابن القاسم: وإن مات الولد، ولم يأخذ فيه شيئًا ردها ولا شيء عليه فيه، وإن ماتت هي أو قتلت، رجع بقيمة العيب يوم الشراء، ولا ينظر إلى الولد إن كانوا أحياء أو قيمة إن أخذوا له قيمة. قال أشهب: إلا أن يقول: أنا أقبل ما أخذت في الولد من ثمن أو قيمة، أو الولد إن كانوا أحياء، أو قيمة الأم إن أخذت لها قيمة، وأرد جميع ثمنك، فذلك له، وإن لم يقبل ذلك البائع، فعليه قيمة العيب، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة العيب، أو ما بقي من ثمنها بعد أن يحسب على المشتري ما أخذ فيه من قيمة أو ثمن، وللقاتل أن يرجع عليه بقيمة عيبها يوم القتل إن لم يعلم به، ويضم إلى قيمة الأمة ما أخذ في ولدها من ثمن أو قيمة، فإن شجت موضحة، فأخذ لها عقلاً، فله ردها بالعيب، ولا شيء عليه؛ لأن الموضحة لا ينقصها، وهذا بخلاف قطع يدها، تلك إن ردها رد معها ما نقصها، ولا ينظر إلى ما أخذ في يدها، قل أو كثر، كثوبين باع أحدهما، ووجد الآخر عيبًا، ومجهلة الثمن فوت، وقد ذكرناها في باب الدعوى، في الرد بالعيب موعبة، وما فيها من القول.

[٦/ ٢٨٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>