قال عيسى بن دينار: إذا حدث عنده عيب، فله الرجوع بقيمة العيب، ولا حجة للبائع إن قال: رده، ولا غرم عليك فيما نقص عندك. وهو في كتاب ابن مزين.
وفي العتبية من سماع ابن القاسم: وإذا ابتاع أمة، فزوجها، فولدت، ثم قام بعيب، فليس بفوت، فإما ردها وولدها، أو حبس ولا شيء له. وقاله ابن القاسم: قال عنه عيسى: وإن باع الولد، ردها مع ثمن الولد. وكذلك في الواضحة، عن مالك. وقال: فإن ماتت، وبقي الولد، رجع بقيمة الولد.
وروى عنه موسى بن معاوية، في من ابتاع شاة حاملاً، فولدت عنده، فأكل الولد، ثم قام بعيب فيها، فله ردها، ويحسب عليه في ثمنها قيمة الولد الذي أكل، أو يمسكها فيرجع بقيمة العيب إن شاء؛ لأنه ربما كان ثمن الولد أكثر من ثمنها. قال: ولا يقاص بثمن ما انتفع به من لبن أو صوف؛ لأنه غله ولا يرده، وإن كان قائمًا بائنًا عنها.
وبعد هذا باب فيه ذكر مال العبد المردود بعيبه وغلته، ومثله الأمة يطؤها المشتري، فتحمل أو لا تحمل، ثم يظهر أن لها زوجًا، قد تقدمت في باب عيوب الرقيق في غير أبدانهم.