للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن للميت وارث معروف لقضيت له بالشاهد واليمين بالمال بوجه الميراث، ثم لا يثبت له بذلك نسب ولا لزوجه نكاح.

قال عبد الله: وقول أشهب انه لا يستحق المال حتى يثبت النسب بما يثبت به الأنساب.

قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم، ولو كان لميت بنت أو ابنتان لكان لهذا الذي فضل عن النصف وعن الثلثين بشاهده ويمينه ولا يثبت له بذلك النسب.

ولو جاءت امرأة بشاهد أنها زوجة الميت وله وارث معروف بالبينة، فإنه يقضي لها مع يمينها بالميراث ولا يثبت نكاح ولا لولدها- إن كانت حاملا- نسب، ولو أقام شاهدا أنه مولى فلان حكم له بالمال مع يمينه ولا يستوجب بذلك الولاء- يريد [إن لم يكن له وارث معروف] (١) ولا يثبت [له ولا الموالى،/ من مواليه أحد أقام هذا شاهدا على] (٢) ما ادعى من الولاء وحلف واستحق ميراثه ولا يجزئه ما تقدم من يمينه مع الشاهد على الميراث الأول.

وروى عيسى عن ابن القاسم في الميراث يقسم ثم يقيم رجل البينة أنه ولد الميت، فينظر ما حقه أن لو كان معهم، فيتبع كل واحد بما في يديه من ذلك، يتبع المعدم في عدمه ولا يتبع المليء إلا بما عليه، كما لو ورثه أمه واخوه ثم قدم أخ آخر فإنه يتبع الأم بالسدس ملية كانت أو معدمة، والأخ بالربع في ملائه وعدمه.

في إقرار بعض الورثة بوارث،

أو يقر أن الميت أقر بوارث له

وهذا الباب هو من معنى الفرائض، وقد ذكرنا منه ها هنا مسائل يقرب معناها من معنى هذا الكتاب مما يتعلق بالاستلحاق، فمن ذلك من كتاب ابن المواز:


(١) في ص وت (إن لم يكن له مال معروف).
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.

<<  <  ج: ص:  >  >>