للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال فيمن ترك أخاه وأمه فأقرت الأم بأخ آخر للميت [أتخرج نصف ما في يديها] (١) وهو السدس،؟ فقال مالك في موطئه وعليه الجماعة من أصحابه أن المستلحق يأخذ ذلك السدس، وروى عنه ابن القاسم وابن وهب، وقاله ابن القاسم وأصبغ أن ذلك السدس بين المستلحق والأخ الآخر.

قال أصبغ لأنه يقول ما ينوب الأم فأنا أحق به (٢) إذ لا وارث معي ويقول المستلحق، هو لي فيقسم بينهما.

قال ابن المواز: والأول قولنا، وهو قول مالك وجميع أصحابه.

وذكر سحنون في العتبية (٣) هذا القول الذي/ أنكره ابن المواز وذكره أصبغ عن ابن القاسم وروايته هو وابن وهب ذلك عن مالك. وقال سحنون يأخذ المقر به نصف السدس ويوقف نصفه حتى يقر به الأخ الآخر فيقاسمه ما في يديه، وقد أخطأ من قال يعطى نصف السدس للمنكر.

[وقال أحمد بن ميسر وغيره هذا خطأ، والذي عليه أصحابنا أن يأخذ المقر له جميع السدس ولا شيء للمنكر] (٤).

ومن كتاب ابن المواز، وإن ترك ابنا وبنتا فأقرب البنت بأخ لها فلتعطه خمس (٥) ما بيدها.

وكذلك يجري هذا في جميع الإقرار [يدفع المقر ما زاد بيده على نصيبه في الإقرار] (٦) فيأخذه المقر له وكل من نفع بإقراره.


(١) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى (فإن الأم تخرج نصف ما في يديها).
(٢) في ت وص (فما ترث منه الأم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.
(٣) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٧٢.
(٤) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(٥) في ب (فلتعطه خمسين ما بيديها) وأثبتنا ما في الأصل.
(٦) ما بين معقوفتين ساقط من ت وص.

<<  <  ج: ص:  >  >>