للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قالت عائشة ــ رضي الله عنها ــ نهى الله سبحانه من في حجره يتيمة له رغبة فيها وفي مالها أن يزوجها إلا أن يقسط لها في الصداق، قال تعالى [وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء] يقول: غيرهن، وقال بعد ذلك [وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء] الآية. قال أشهب: لا يزوج يتيمته من نفسه وإن بلغت ورضيت. وأما الثيب فنعم، يريد الثيب ليست في ولايته. قال محمد فإن فعل في البكر البالغ بإذنها نظر فبل البناء، فإن عدل أقسط في المهر جاز، وهذا ظاهر القرآن، فإن لم يعدل ولا أحسن النظر رد ذلك إلا أن يعم لها ما يشبهها، إلا أن ينزل بها بعد النكاح ضرر في بدن أو مال حتى يصير الفسخ ليس بنظر فيمضي استحسانا.

وقال أشهب عن مالك في وصي على أبن أخيه فزوجه أبنته ورفع في المهر

ثم مات، فأوصى بهما إلى رجل فلا أرى ذلك يجوز. قيل له قد فني حالها، قال إن رأى وصيها أن يحط عشرين من الخمسين ويكتب بذلك كتابا أنه فعل ذلك نظرا لها فهو في سعة، ولا ينفق عليها من مال اليتيم وإن راهق حتى يبلغ الحلم. ومن العتبية روى عيسى عن أبن القاسم فيمن في حجره يتيم زوجه لابنته، فإن كانت لا مال لها ولليتيم مال رغب فيه لم يجز، وإن كان لها مال مثل ماله ويصلح مثلها لمثله جاز ذلك.

[في عقد المرأة والعبد النكاح على أنفسهما]

أو على غيرهما وعقد النصارى على غيره

وهل يزوج النصرانية من مسلم أو ذمي؟

من كتاب محمد قال مالك: إذا عقد العبد نكاح ابنته الحرة أو غيرها وأجاز ذلك ولاتها أو كان بإذنهم، أو عقدت امرأة نكاح ابنتها أو ابنة غيرها أو

[٤/ ٤٠٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>