للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرس وفيمن سئل في مرضه عن شئ فقال برأسه نعم أنه يلزمه إذا فهم عنه مراده (١)

/ في الإقرار بما بين كذا إلي كذا أو

يوصي من ادعي علي من دينار إلي عشرين فاقضوه

من كتاب ابن سحنون ومن أقر أن لفلان عليه ما بين درهم إلي مائتي درهم فإنه يلزمه مائة وتسعة وتسعون.

ولو قال ما بين درهم إلي عشرة دراهم لزمه تسعة، وقال أيضا سحنون يلزمه عشرة.

وإن قال له علي ما بين كر شعير إلي كر حنطة فعلي قوله الأول يلزمه كر شعير ويلزمه كر حنطة إلا قفيزا، وفي قوله الآخر يلزمه الكران، وعلي قوله هذا لو قال له علي ما بين عشرة دراهم إلي عشرة دنانير للزمه ذلك كله.

وفي القول الآخر تلزمه العشرة دراهم وتسعة دنانير.

وكذلك لو بدأ بالدنانير في القولين وإذا قال له علي ما بين مائتي درهم إلي مائة درهم قضي له بمائة وتسعة وتسعين لأنا أيقنا بمائة ولم نرد أن نكمل له مائة ثانية.

وكذلك لو قال له علي ما بين عشرة دراهم إلي درهم فإنما عليه تسعة دراهم، وفي قوله الآخر يغرم العشرة. وكذلك وقوله له علي من درهم إلي عشرة، والكيل والوزن كله مثل العين فإن اختلف النوعان أو اتفقا فهما سواء ويؤخذ من الأكثر في قوله الأول. وفي قوله الاخر يؤخذ من المالين.

[٩/ ١٩٧]


(١) بختام هذا الباب ينتهي الجزء الأول من الإقرار في نسخة فاس العتيقة الموجودة بخزانة القروين المنسوخة في حياة المؤلف وقد كتب في آخره ما يأتي: قابلته بكتاب أبي محمد عبد الله بن أبي زيد وقد ... من مقابلته في عقب ذي القعدة من سنة ثلاث وثمانين وثلاثمائة.

<<  <  ج: ص:  >  >>