للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كتاب ابن سحنون: وإذا قال لفلان عندي ألف درهم قرض ووديعة فالقول قوله فيما يذكر أنه قرض منه أو وديعة إن قال الوديعة الثلثان فهو مصدق مع يمينه. وقال غيرنا: لا يصدق إلا أن يصل كلامه وإلا كان ذلك نصفين وإن قال: له قبلي ألف درهم مضاربة / وقرضا ثم قال مائة منها قرض وتسعمائة مضاربة [فهو مصدق مع يمينه.

وإن قال له قبلي (١) ألف درهم كر من حنطة وشعير الحنطة من ذلك مختوم فهو مصدق مع يمينه. وإن قال: له عندي ألف درهم مضاربة (٢) ووديعة خمسمائة مضاربة وخمسمائة وديعة فالقول قوله إلا أن يحرك الضماربة فيعمل بها فهو ضامن إن خسر.

وفي كتاب آخر إلا أن يحرك الوديعة [وكل محتمل] (٣) لأنه قد يدعي رب المال انه كله وديعة فيصير متعديا بتحريكها وقد اختلف في هذا الأصل.

وإذا قال: له عندي ألف درهم هبة ووديعة وقال الطالب هي وديعة ولم أهبك شيئا فالقول قوله في إجماعنا.

فيمن أقر أن لفلان الدين الذي علي فلان

وله عليه صنفان فقال أردت أحدهما

أو قال أردت نصف ما عليه وله عليه صنفان أو صنف واحد

وفيمن عليه مال فأقر أن ربه أمره بدفعه إلي زيد

ولا بينة بأمره، هل يلزمه دفعه؟

ومن كتاب سحنون: وإذا قال: الدين الذي لي علي فلان هو لفلان وكان للمقر علي المطلوب مائة درهم في صك فقال عنيت الدراهم دون الدنانير وقال المقر له بل ذلك كله فإن له المالين في قولنا وقولهم، فإن

[٩/ ١٥١]


(١) كذا في ف وهـ وكتبت في الأصل عندي.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل/ مثبت من النسخ كلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>