للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الذمي يموت، وليس معه إلاَّ المسلمون، هل يواروه،

وفي المسلم يموت أبوه الكافر، هل يلي أمره

أو يعزى فيه، أو مات الابن هل يليه أبوه؟

من المجموعة، قال علي بن زياد، عن مالك، في ذمي مات ليس معه أحد من أهل دينه، قال: يوارى؛ فإن له ذمة. قال عنه ابْن الْقَاسِمِ، في مسلم مات أبوه الكافر: فلا يغسله، ولا يتبعه، ولا يدفنه، إلاَّ أن يخشى أن يضيع، فيواريه. قال أشهب: ولا يستقيل به متعمدا قبلة أحد.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وأشهب: وإن مات الابن المسلم، فلا يوكل إلى أبيه في شيء من أمره، من غسل ولا غيره. قال أشهب: فأما سيره معه ودعاءه له، فلا يمنع منه.

قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: قال مالك: ولا يعزى المسلم بأبيه الكافر؛ يقول الله تعالى: {مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا} [الأنفال: ٧٢]

. فمنعهم الميراث وقد أسلموا حتى يهاجروا. وبعد هذا باب في التعزية للمسلم والكافر وباب في حضور المسلم جنازة قريبه الكافر.

في الصلاة على قتلى الخوارج،

وأهل البدع، وأهل المعصية

من الْعُتْبِيَّة، من سماع موسى بن معاوية، قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ، في

<<  <  ج: ص:  >  >>