للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١)

فيمن أمر رجلاً أن يقدف رجلاً

أو يقتله ففعل أو أمر عبده أو صبيه

ومن بلغ عن رجل قذفاً أو حمل إليه به كتاباً

من العتبية (٢) روى عيسى عن ابن القاسم: ومن قال لعبده أو لأجنبي قل لفلان إن فلاناً يقول له يا ابن الفاعلة ففعل، فإن قامت البينة أن الآمر أمره بذلك فالحد على الآمر دون المأمور، وإن لم تقم بينة حد المأمور.

وإن قال له اقذف فلاناً ففعل، فأما في العبد فيحد هو والسيد، وأما في الحر فيحد القاذف ولا يحد الآمر.

ومن قذفه عبد رجل فشكاه إلى سيده فقال أنا أمرته بذلك، قال: يحد السيد في قول مالك. قال ابن القاسم: ويضرب العبد أيضاً.

ومن كتاب ابن حبيب: ومن أمر غلامه بقذف رجل فقذفه أنهما يحدان جميعاً، سواء قال له اقذفه أو قال له (قل) (٣) يا ابن الفاعلة. ولو أمر أجنبياً أن يقذف رجلاً ففعل فالحد على المأمور دون الآمر. وأما لو قال له (قل) (٤) يا ابن الفاعلة ففعل فالحد عليهما، لأنه وإن ثبت أنه أمره بذلك فقد قاله المأمور. قال ابن حبيب: وهذا أحسن ما فيه، وقد اختلف فيه.


(١) انفرد به فـ.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٣٠٤ - ٣٠٥.
(٣) ساقط من ص.
(٤) ساقط أيضاً من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>