من العتبية (١) روى عيسى عن ابن القاسم: فيمن وجبت له شفعة ثم باع شِقصه وهو لا يعلم بذلك فله الشفعة وتُكتب عهدتُه على المبتاع، وقال مثله مطرف في كتاب ابن حبيب.
وقال أشهب في المجموعة: اختلف فيه قول مالك، وأحب إلي ألا شفعة له بعد. قال أحمد بن ميسر: لا شفعة له بعد أن باع إلا أن يبقى له بقية أخر/ لأن أصل الشفعة لما يدخل على الرجل من تضييق الواسع وخراب العامر وهذا فليس له شيء. وقال ابن المواز: إذا باع نصيبه بعد أن وجبت له الشفعة من المبتاع من شريكه أو من غيره فشفعته قائمة في الشقص الأول إن قام بها.
ومن المجموعة قال أشهب: من باع بعض حصته من دار فلا شفعة له مع الشريك بما بقي له لأنه باع راغباً في البيع وإنما الشفعة للضرر. قال غيره: ولو باع السطان على غائب بعض شِقصه في دينٍ عليه ثم قدم فلا شفعة له فيه، وكذلك لو باع جميعها عليه وعلى شريكه فلا شفعة لهما فيما بيع عليهما وهو كما لو باعاهما. قال أبو محمد: وتبين لي أن رجلاً لو باع شِقصاً له في دار ثم إن المشتري منه باع ذلك الشقص من رجل آخر أن لبائعه الأول فيه الشفعة لأن هذا بيع ثانٍ لم يله البائع الأول فلا حجة له فيه وليس له أخذه بالشفعة من هذا المشتري منه لأنه ولي بيعه.