للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لنفسه، فباعها بعشرين ومائة، لقسمت العشرة الثانية على أحد عشر جزءا، جزء منها للمأمور، وحصة العشرة التي هي كالوديعة تعدى فيها، ولو باع بأقل من مائة وعشرة، ضمن الخسارة. وكذلك روى ابن القاسم، عن مالك، في العتبية، أنه يضمن الخسارة.

قال ابن المواز في موضع آخر: وإن كان شراؤه السلعة الثانية للآمر، فجميع الربح له، والخسارة على المأمور، ومن العتبية روى عيسى، عن ابن القاسم، في رجل بمصر أمر أن يشتري له طعاما بالإسكندرية، فاشتراه، ثم باعه بزيت، فجاء بالزيت إلى الفسطاط، فالآمر / مخي أن يأخذه بمثل طعامه بالإسكندرية، أو بمثل الزيت بالإسكندرية، وإن اتفقا على أخذ هذا الزيت بالفسطاط، جاز ذلك، وفي كتاب الوديعة، من باع وديعة، ثم اشتراها.

في المأمور بالبيع مبيع بغير العين أو بعين

وقد أمر بعرض، أو بعرض،

وقد أمر بغيره، أو يبيع إلى أجل ما أمر ببيعه نقدا

أو بنقد ما أمر به تأخيرا

من كتاب ابن المواز: وقال في المأمور ببيع السلعة: إن باعها بغير العين، فالآمر مخير أن يجيز ذلك، وإن شاء بيعت له السلعة المأخوذة، فإن كان فيها زيادة أخذها، وإن نقصت عن القيمة، ضمن تمامها المأمور، وذلك إذا كانت سلعة الآمر لم تتغير بسعر ولا بدن. وفي المدونة لغير ابن القاسم: إن باعها بطعام ولم يفت، فليس له أن يضمنه، وليأخذها، أو يجيز البيع، وإن فاتت، فله إن شاء القيمة أو ما بيعت به وروى أصبغ، عن أشهب، في العتبية في المأمور

[٧/ ٢٠٦]

<<  <  ج: ص:  >  >>