للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الثانية؛ أن يأخذها أو يدعها، فإن كانتا في صفقة، ولم يقدر على ثمنها، فهما لازمتان للآمر.

قال عيسى، عن ابن القاسم، في العتبية، إن اشتراها في صفقة، فالآمر مخير؛ إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن، ورجع ببقية الثمن على المأمور، وإن شاء أخذهما جميعا. ولو أمره بشراء جارية بثلاثين، واشتراها وابنها بثلاثين، فالآمر مخير في أخذ الأم بما يصيبها من الثمن، أو يأخذها وولدها، إلا أن يكون الولد صغيرا، فيلزمه أخذهما أو يدعهما إن زعم أنه لم يعرف لها ولدا.

قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون: إذا أمره بشراء جارية معينة أو موصوفة بثمن، فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة، فالآمر مخير أن يقبل الجميع، أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن، وإن هلك الجميع قبل علمه فمصيبة الجارية وحدها بحصتها من الثمن، وإن اشترى ذلك في صفقتين، لزمته الجارية بثمنها.

وقال أصبغ: إن كان كله في صفقة، فالجميع لازم للآمر، وإن كان في صفقتين، لزمته الجارية بحصتها. ويقول ابن الماجشون اخذ ابن حبيب: وروى / يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في المبضع معه في شراء رأس، فابتاعه بالثمن ثم باعه لصاحبه؛ فإن باعه بنقد فربه مخير في أخذ الثمن أو تضمينه القيمة، وإن باعه إلى أجل، لم يصلح له أخذ الدين إذا كان أكثر من القيمة عينا أو عددا؛ لأنه دين بدين وزيادة ولكن يباع الدين، ويأخذ الآمر الأكثر مما به، أو القيمة ما لم يكن طعاما، ولو باعه بثمن مثل القيمة، فأقل، جاز أن يتحول عليه.

ومن كتاب ابن المواز، قال: وإذا اشترى غير الرأس الذي أمر به بمائة دفعت إليه، ثم باعه، فربح عشرة ثم اشترى بالجميع الرأس الذي أمر به، فالآمر مخير؛ فإن شاء قبلها وإن شاء ردها، وإن فاتت بحمل، لزمته بمائة، وغرم المأمور العشرة؛ لأنها بيده كوديعة لم يؤمر أن يشتري بها ولو ابتاع بالمائة والعشرة سلعة

[٧/ ٢٠٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>