في الوديعة يتعدى فيها ببيع أو شراء، وكيف إن باعها ثم اشتراها؟
أو كانت عارية، وكيف إن انتفع بها ثم ردها ثم هلكت؟
من كتاب ابن المواز: قال مالك في المال الودعية يشتري به المودع لنفسه جارية أو غيرها فليس عليه إلا مثل المال والربح له والخسارة عليه، فإن حملت منه فليتبع ذمته. محمد: ولو كان طعاما أو سلعة فباعه بثمن: أو ابتاع به جارية أو سلعة، فلرب الوديعة أخذها وقيمة الولد أو قيمتها فقط، ولو كانت الوديعة أو البضاعة عرضا فباعه بثمن فلربه أخذ الثمن إن شاء وإن شاء أخذ عرضه إن لم يفت، فإن فات وهو مما لا يوزن ويكال، فله أخذ الثمن إن شاء، وإن شاء قيمته يوم تعدى فيه، وإن كان طعاما أو إداما فله أن يجيز البيع ويأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه أو إدامه، ولو أن المشتري للسلعة باعها بأكثر مما اشتراها فلربها إجازة بيع المشتري وأخذ الثمن، ويرجع المشتري على بائعه/بالثمن، وإن شاء أسلم ذلك له واتبع المستودع أو المبضع معه بالثمن الذي باعها به، وإن شاء أخذ منه قيمتها يوم التعدي، ولو كانت دارهم فصرفها بدنانير أو دنانير فصرفها بدراهم لنفسه، فليس لربها إلا ما كان له، وليس له أن يأخذ ما صرفها به إلا برضى المودع، وإن صرفها لربها فلا يحل لربها أن يأخذ ما صرف، وإن رضيا بذلك، ولكن يصرف هذه إن كانت دراهم بمثل دنانيره، فما كان من فضل فلربها، وما كان من نقص ضمنه المتعدي، بخلاف التعدي في العروض الذي يكون ربها مخيرا في التعدي عليه، ولو تعدى عليه في العروض فباعها بثمن إلى أجل، فإن لم يفت من يد المبتاع فلربها الرضا بالثمن، وإن فاتت لم يجز أن يرضى بذلك، ولكن يباع ذلك الدين بعرض، ثم يباع العرض بعين، فإن كان أٌل من قيمة السلعة ضمنه المتعدي، وإن كان أكثر فلربها. ولو باعه بطعام إلى أجل أغرم المتعدي القيمة، فإذا قبض الطعام بيع ثم كان الفضل لربها إن كان فضلا. ومن