أو دع حمارا أو استعماره فتعدى فيه فباعه بعشرة، ثم ابتاعه بخمسة، فلرب الحمار أن يأخذه، ثم ينظر إلى المتعدي فإن كان شراؤه إياه لنفسه فالخمسة الفاضلة له، وكذلك إن اشتراه لمن أمره بشرائه، فإن كان ربه رضي ببيع المتعدي فليس له إلا العشرة، ويصير كمتعد على عين اشترى به سلعة، فلا خيار لرب العين فيه، يريد: وإن لم يرض ببيع المتعدي أخذ حماره فقط، قال: وإن كان إنما اشتراه ليرده على صاحبه، فها هنا يكون فضل الثمن لرب الحمار، يريد: مع/الحمار، وإن شاء أن يأخذ عشرة ويدع الحمار. ومسألة الحمار هذه مذكورة في العارية قد كتبتها هناك من العتبية، وقال ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون في شراء المودع المال الوديعة تعديا مثل ما تقدم، وفي السلعة الوديعة يبيعها بعين أو بعرض، فإن شاء ربها أخذ ما بيعت به، وإلا قيمتها، قال مطرف: ثم لو باع العرض الذي أخذ فيها بدنانير كان لربها إن شاء أخذ قيمة سلعته، أو قيمة السلعة المأخوذة فيها، يريد: في قولهما، وإن شاء فالثمن المأخوذ في الآخرة، يريد: وإن لم يفوتا. ولو ابتاع بالدنانير الآخرة سلعة فليس لرب الوديعة أخذها كالتعدي على مال أودعه وديعة يبتاع به سلعة، وقاله مالك وابن القاسم.
قال مطرف وابن الماجشون في المال البضاعة لشراء شيء فيشتري به غيره، بخلاف الوديعة، وربه مخير في أخذ ما ابتاع به أو مثل ماله، يريد: في البضاعة، لأنه مأذون له في حركة المال كالمقارض، فلربه نماء ما حركه فيه، وأما العرض فسواء كان وديعة أو بضاعة في تخيير ربه في التضمين، وأخذ العوض المأخوذ فيه، لأنه عن شبيه، وقاله ابن القاسم وأصبغ، وقال ابن عبد الحكم: إن البضاعة في الوجهين مثل الوديعة، ولا يعجبنا.