منه ثمنَه ولو اشترى بذلك زبيباً فردَاه على أصل ما خُرِّصَ عليه أجزأه.
ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسمِ: ومَن باع ثمرةَ نخلهِ، وفيها خمسةُ أوسقٍ فأُجيحتْ بأقلَّ من الثلثِ فالزكاة عليه قائمةٌ، وإن كانت بالثلثِ فأكثر وضعَ ذلك عن المشتري وسقطت كلها عن البائع.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: ومن باع ثمرة حائطه، أو الأصل مع الثمرة بعد أن طابت، ولم يذكر الزكاة فالزكاة على البائعِ حتَّى يشترطَ على المبتاع، وإن باع الأصلَ مع الثمرةِ قبل يحلُّ بيع الثمرةِ فالزكاة على المبتاع.
وقال عنه ابم نافعٍ، فِي مَنْ (تُصُدِّقَ عيه) بزرعٍ قائمٍ قد يبسَ، فإنْ كان المُعطَى ممن له أخذُ الصدقةِ فقد أعطاه عُشر الزكاة، والباقي صدقةُ تطوُّعٍ فلا شيء على المعطَى، وإن لم يُعطِه ذلك على وجهِ الصدقةِ، ولكن صلةً ونحوَه.
فعلى المعطِي العُشر يتصدَّقُ به، وإن كان لم يحلَّ بيعُه، فالزكاة على المعطِي.
وقال فِي مَنْ جعل لعبدهِ ثلثَ زرعهِ عِوَضاً من يومين كان يتركهما له من عمله كل جمعةٍ. قال: زكاةُ الثلثِ على السيدِ مع الثلثين.
في زكاة العَرِيَّةِ، والهبةِ، وزكاة ما أوصى به
من ثمرةٍ أو زرعٍ أو وهَبَه، أو تصدَّقَ به، أو انتزعه من عبدِهِ
كم "كتاب" ابن الْمَوَّاز، قال ابن القاسمِ: عن مالكٍ: إنَّ زكاةَ العَرِيَّةِ على المُعري قلَّتْ أو كَثُرَتْ يحسبُ عليه بخلافِ الهبةِ. وقالِ أشهبُ: هما سواءٌ، والزكاة فيهما على المُعرِي والموهوبِ، وما العرية إلا هبةٌ إلا أنْ يعريَهَا بعدَ بُدُوِّ الصلاحِ فزكاتها على المُعرِي، وما روي عن مالكٍ غيرُ هذا