للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعلية الحد. وكذلك من قذف المحمول بأمة أو بأبيه، أو اللقيط بأمة أو أبيه. وأما من قذف المنبوذ بأمة أو بأبية فلا عليه. ومن قذف ابن أم الولد بأمة لم يحد وعزر، وإن قذفه بأبيه حد، وقاله كله ابن الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ.

ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن قال لابن الملاعنه يا ابن زانية حد، وإن نفاه من أبيه في مشاتمة حد. ولو قال لها زوجها (١) بعد اللعان يا زانية، فقال ابن شهاب: يحد إذ ليست بزوجة له. قال محمد: لا حد عليه.

وقال ابن قسيط (كذا) من قذف امرأته [بعد موتها] (٢) إنه يحد ويرثها، وقاله عبد الرحمن بن القاسم [بن محمد بن أبي بكر] (٣)

جامع في التعريض

وما يجب به حد القذف

ومن قال زني فرجك

من كتاب مابن المواز قال محمد: من السنة أن لا يحد حد القذف إلا في قذف مصرح أو بنفي أحد من أحد آبائة أو تعريض يري أنه لزني أو نفي أو يظهر حمل بامرأة غير طارئة تدعي تزويجاً أو اغتصاب. وقاله مالك. وقد جلد عمر في التعريض الحد وقال حمي الله لا تدعي جوانبة.


(١) في ص: قال له زوجها. وهو تصحيف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) زيادة في ف هكذا. وهو تصحيف. ولعله: ومحمد بن أبي بكر. وإلا فابن القاسم هو عبد الرحمن ابن القاسم بن خالد بن جنادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>