للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن شهاب: إن من التعريض البين ما يبلغ به الحد. قال: ومن قال لرجل في مشاتمة إنى لعفيف الفرج، وما أنا بزان، وما يطعن في فرجي ففي ذلك الحد وقاله لي عبد الملك.

وإن قال له إنك لخبيث الفرج فعليه الحد، وقاله غير واحد من العلماء.

وإن قال له في مشاتمة يامستور الجدران ثم قال أردت ستور جدران النخل، فقد بلغني أن عمر عبد العزيز جلده وقال: ما النخل بالجدران (١) قال مالك: ولا أري في هذا حداً، وفيه النكال. وكذلك في العتبية (٢) من سماع ابن القاسم. وكان مروان ربما نزع ثنيتي لرجل يقبل المرأة.

قال ابن وهب: بلغنى عن مالك فيمن قال لرجل يا ابن العفيفة (٣) أنه يحلف ما أراد القذف ويعاقب. وقال أصبغ إن قاله علي وجه المشاتمة إن أمك لعفيفة [حد] (٤).

قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: من قال لرجل في مشاتمة يا ابن العفيفة فعلية الحد، وقاله أصبغ، وقال ابن وهب إنه قول ابن شهاب.

قوال ابن الماجشون: من قال لامرأة في مشاتمة إني لعفيف فعليه الحد [وإن قاله لرجل فعليه الحد] (٥) إلا أن يدعي أنه أراد عفيف التكسب أو المطعم (٦) والمال فيحلف ولا حد عليه وينكل، لأن المرأة لا يعرض لها بذكر العفاف إلا في الفرج، والرجل يعرض له بذلك في غير وجه في المال


(١) هنا في ف جملة زائدة عما في ص لكنها مطموسة.
(٢) البيان والتحصيل، ١٦: ٢٧٨.
(٣) في ص: الخفيفة. لكنها كررت بعد: العفيفة كما في ف.
(٤) ساقط من ص.
(٥) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٦) في ص: المعظم وهو تصحيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>