وبه قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ. قال غيره: هذا من خواص النبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أن الأرض رفعت له، وعلم يوم مات فيه، ونعاه لأصحابه يوم موته، وخرج بهم، فأمهم في الصلاة عليه قبل أن يوارى. والله أعلم. ولم يفعل هذا أحد بعده، ولا صَلَّى أحد على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ووري، وفي الصلاة عليه أعظم الرغبة، فهذه أدلة الخصوص.
ومن المجموعة، قال أشهب: وإذا وجد البدن بلا رأس ولا أطراف، صلي عليه، ولا يُصَلَّى على الرأس والأطراف فقط، ولو وجب هذا، وجب أن يُصَلَّى على أصابعه أو أسنانه أو أنفه، وإني مع ذلك لا أدري لعل صاحبه حي، ولو علمت بموته لم أصل على ذلك، ولو وجد أحد شقيه طولا مع رأسه، أو نصفه عرضا مع رأسه، لم يصل عليه.
في الصلاة على الجنازة في المسجد،
أو في المقبرة، أو في الدور
ومن سماع ابن وهب، قال مالك: لا يُصَلَّى على الجنازة في المسجد، إلاَّ أن يضيق المكان.
قَالَ ابْنُ حَبِيبٍ: ولو صلي على الجنازة في المسجد، ما كان ضيقا،