للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١٢/ ٣٤١]

قال ابن حبيب: فإن لم ينظر فى العدد حتى هلك بعضهم قال مطرف: فتصير التسمية التى سمى فيمن بقى منهم, فإن بقى عشرون عتق ربعهم. قال ابن الماجشون: بل يعتق سدسهم كما/ كان يعتق أولا. وقاله ابن كنانة. وقال ابن القاسم كقول مطرف, فإن لم يبق إلا خمسة عتقوا فى قول ابن القاسم ومطرف فى الثلث وفى قول ابن الماجشون وابن كنانة, يعتق سدس من بقى ولو بقى واحد. قال سحنون وقال المغيرة: وإن أوصى أن فلانا حر بعد شهر وفىن حر بعد شهرين, وفلان حر بعد ثلاثة أشهر. قال: يتحاصون إن ضاق الثحلث فيعتق من كل واحد ما حمل الثلث إلى آجالهم. وأجازة سحنون وقال: ليس ها هنا سهم لأنه سهامهم بأعينهم. ومن كتاب ابن المواز وإن قال: فلان حر وفلان حر وفلان حر على أن يؤدى إلى ورثتى مائة دينار. فأداها, فيتحاصان وقد قيل: يعتق واحد بالسهم فى الثحلث. يريد محمد: نصف قيمتهم. ذكر القعة عليه دين وقد اعتق عبيده وفيهم فضل وكيف يقرع للدين وللعتق؟ وكيف إن كان له مدبرون ومكاتبون مبتلون؟ ومن العتبية روى أصبغ عن ابن القاسم فييمن قال فى مرضه: بيعوا رأسا من رقيقى فاقبضوا به دينى وباقيهم أحرار. ولا مال له غيرهم, فليسهم بينهم أيهم يباع, فمن خرج بيع للدين, ثم أسهم فى بقيتهم للعتق منهم من خرج إلى مبلغ الثلث, وإن لم يف الخارج أعيد السهم إلى تمام ثلثه. قال أصبغ: مثل أن يكون دينه ثلاثين, ورقيقه خمسة قيمتهم خمسون ومائة, فيخرج السهم للدين عبدا قيمته ثلاثون فيباع للدين, والباقى عشرون ومائة ثلثها أربعون فيسهم للعتق إلى/ مبلغ أربعين, خرج لذلك عبد أو بعض عبد أو عبد وبعض آخر

<<  <  ج: ص:  >  >>