للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخري لا علم لنا بهذا، ولكن رأيناه يختدمه، فتكون بينة الحوز أولي وإن تكافأتا في القوة قضيت بأعدلهما، وإن تكافأتا في العدالة فالصدقة باطلة، وإن كان الشهود أربعة, اثنان علي كل شهادة، فاثنان أعدل من أحد الشاهدين المخالفين لهما ودون عدالة الآخر حلف صاحب الشاهد الذي هو أعدل مع شهادة شاهده الذي هو أعدل، فإن أبي أن يحلف قضي لصاحب الشاهدين الآخرين.

ومن كتاب ابن المواز قال: وإن شهد رجلان في وهن علي حيازته، ثم شهد آخران أنه لم يحزه فشهادة الحوز أولي.

وكذلك في المجموعة عن المغيرة وابن الماجشون وقال سحنون في كتاب ابنه، قال ابن المواز: وأحسن ذلك أن يقضي ببينة من ذلك في يديه.

فيمن شهدت بينة فيه أنه أوصي

أو فعل / فعلا أو أقر أو زني

في صحة عقله،

وبينة أنه كان موسوساً حينئذ

أو بينة أنه قتل فلانا

وبينة أنه كان ذلك اليوم ببلد آخر

وكذلك في غير القتل

أو بينة أنه مات يوم كذا

وبينة أنه كان يومئذ حياً

من المجموعة والعتبية (١) عن ابن القاسم من رواية أبي ويد وهي في كتاب ابن المواز في امرأة شهدت بينة أنها أوصت في صحة عقلها، وشهد اثنان أنها كانت حينئذ موسوسة، فشهادة من شهد أنها صحيحة العقل أولي.

[٩/ ٦٨]


(١) البيان والتحصيل، ١٠: ٢٣٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>