للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب (١)

جامع القول في العفو عن حد القذف وفي العفو على عوض

والمقذوف يكتب بالقذف كتاباً ليقوم به متي شاء

والمقذوف يقرا ويكذب بينته ويكتب بينة

من كتاب ابن المواز قال مالك: وعفو المقذوف عن القاذف جائز قبل أن يبلغ الإمام، فإن بلغ الإمام لم يجز عفوه إلا أن يريد ستراً أو يكون ابوه.

قال ابن القاسم في المدونة: وكان مالك يجيز العفو بعد أن يبلغ الإمام كما روي عن عمر بن عبد العزيز، قال في كتاب ابن المواز: وإن [لم] (٢) يرد ستراً، ثم رجع مالك فلم يجزه عند الإمام إلا أن يريد ستراً.

قال ابن المواز: وهذا إذا قذفه في نفسه، فإن قذف أبويه أو أحدهما وقد مات المقذوع لم يجز العفو فيه بعد بلوغ الإمام، وقاله مالك. وإذا كان قاذفه جده لأبيه جاز عفوه عنه وإن بلغ (٣) الإمام، قاله ابن القاسم وأشهب (٤). وأما جده لأمه فلا يجوز ذلك فيه كالأجنبي. وأما العفو عن الأجنبي قبل بلوغ الإمام فجائزة، رواه ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم عن مالك.

وروي أشهب عن مالك أنه متي قام به بعد العفو (٥) حد له إلا أن يكون أراد ستراً، وقاله ابن شهاب وذهب إليه ابن وهب. قال اصبغ: وقول


(١) انفردت به كذلك ف.
(٢) ساقط من ص.
(٣) في ص: وإن كان بلغ. وهو إقحام.
(٤) في ص: قال أشهب.
(٥) كذا في ف، وهو أنسب. وعبارة ص: متى ما قام بعد العفو.

<<  <  ج: ص:  >  >>