للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن [كتاب] (١) ابن المواز قال مالك: ومن قال لقوم قبل ان يرميه أحد من رمانى منكم فهو ابن زانية، فرماه أحدهم فلا حد عليه، ولكن يعذر (٢). وكذلك إن قال من لبس ثوبي او ركب دابتى أو غير ذلك مما لا يجوز لأحد أن يفعله إلا بإذنه فهو ابن زانية – يريد فيمن فعله في المستقبل – فلا حد على من يفعله. وغن كان أراد من قد كان فعله [به] (٣) قبل قوله فإنه يحد إذا ثبتت البينة للفاعل قبل قذفه، وإن قذفه لمن يفعل مستقبلاً مالا يملك المقذوف منعه منه فإنه يحد.

قيل: فيحد قبل الفعل؟ قال: أما الأمر العام مثل قوله من دخل الحمام أو المسجد فهو كذا. هذا يحد ولا ينتظر به، ويحد ساعتئذ، كان فيما فعل من هذا أو فيما يستقبل. وأما في الأشياء الخواص مثل قوله من لبس ثوب فلان أو ركب دابته، فهذا لا يحد حتي يفعل ذلك أحد فحينئذ يحد له.

وغذا قيل له فلان وفلان يشهدان عليك في حق حجدته، قال: من شهد على فهو ابن زانية، فشهد عليه رجل بذكر حق، قال مالك: يحد وذكر ابن سحنون عن المغيرة مثله أن عليه الحد.

قال محمد: وهذا كمن قال: من شهد لفلان أم من رماه. قال ومن ذلك إن قيل لرجل إنك فعلت كذا (٤) فقال: من قال إنى فعلته فهو ابن زانية، فقال له رجل أنا قلته فإن قامت له بينة أن قد كان قاله حد له، وإلا لم يحد. وإن لم يقم له شاهد واحد حلف ولم يحد.


(١) ساقط من ص.
(٢) في ص: يعرض.
(٣) ساقط من ص.
(٤) معظم هذا السطر ضعيف التصوير في ص لا يقرأ. والنص من ف.

<<  <  ج: ص:  >  >>