للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن: أسلمت إلى أمس عشرة دراهم فى كر حنطة ثم قال ولم تدفعها إلى أو وصل بذلك كلامة فالكر يلزمة ولا يصدق أنة لم يقبض لأنة ادعى فسادا فالآخر مصدق مع يمينة. وإن قال: أودعنى فلان فلان ألف درهم قد أعطانيها أو قال وضعها عندى أو نقدنى إياها ثم قال بعد ذلك لم أقبضها فلا يصدق وإن وصل قولة لم أقبضها أو لم أقبلها فلا شىء علية فى إجماعهم. وإن قال غصبتة ألف درهم أو قبضتها منة فانتزعتها منى أو لم يتركنى أذهب بها فلا يصدق وهو ضامن فى إجماعهم. وإن قال القصار (١) أسلم إلى فلان ثوبة لأقصرة / ثم قال بعد ذلك لم تدفعة ٧٣/ظ إلى فإنة يضمن الثوب وصل كلامة أو لم يصلة، وقال غيرنا: يصدق وإن وصل كلامة مع يمينة. قد جامعونا فى القائل أخذت منك ألف درهم فلم تتركنى أذهب بها أنة ضامن. ذكر الاقرار الذى لا يلزم ومن قال لك على مائة باطلا أو تلجئة (٢) أو نحو ذلك أو عقد على التلجئة بيعا أو نكاحا أو عتقا أو غيرة ومن أقر لرجل بمال فكذبة ثم صدقة فرجع المقر أو قال أسلفتك فأنكر الآخر ثم قال أقر وقال الأول ما أسلفتك شيئا ومن كتاب ابن سحنون: ومن قال لرجل بمحضر بينة لأحق لى عليك فاشهد لى عليك بألف درهم فقال لة الآخر نعم لاحق لك على فاشهد لة بالألف تلك البينة فلا يلزمة وهى كالهبة فإن قام بها قبل موت الواهب أو تفليسة ومرضة فهى لة علية وإلا بطلت إن مات قبل أن يقبضها وقال غيرنا: لا يلزم

[٩/ ٢٣٠]


(١) القصار: محور الثياب ومبيضها (فارسية).
(٢) التلجئة عند الفقهاء أن يلجئك إنسان أن تأتى أمرا ظاهرة خلاف باطنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>