للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من هذا شىء وإن قال اشهدوا أن لة على مائة درهم زورا أو باطلا أو كذبا وصدقة الآخر فذلك باطل فى إجماعنا، وإن قال: صدق فى المال وكذب فى قولة باطلا فذلك لة فى إجماعنا. وإن قال: على مائة درهم تلجئة فإن صدق الطالب فلا شىء لة وإن قال بل هى حق لزمتة وإن أقر أنة باع ثمنة بكذا تلجئة فصدقة فى جميع قولة فالبيع باطل ولا يلزمة شىء ولا يسمع البينة إن تشهد بة وإن قال قد باعة بيعا صحيحا لا تلجئة فية فذلك لة ولا يصدق المقر / بالبيع على التلجئة، ولو قال إننى أريد ٧٤/وأن ألجى إليك دارى وأشهد لك بها بيعا بكذا وأقر لك بقبض الثمن تلجئة لأمر خفتة (١) وقال الآخر نعم فاشهد لى ما قلت وحضر الشهود هذة المقالة ثم أشهد لة أنة باعة هذة الدار بألف درهم وقبض الثمن فذلك باطل (ولا يلزمة من قبض الثمن شىء ولو ادعى ذلك البائع فذلك باطل) (٢) إذا أكذبة الآخر فى إجماعنا. ولو قال لامرأة إنى أريد أن أشهد أنى تزوجتك بألف درهم تزويجا باطلا وتلجئة وقالت المرأة نعم أنا أفعل ذلك على هذا وحضر الشهود قولهما ثم أشهدوا وأنة تزوجها بألف درهم ورضيت لة فإن هذا جائز، لأن النكاح جد، وكذلك الطلاق والعتاق فى أجماعنا. ولو قالت لرجل آمرأتة اشهد لى أنك طلقتنى ثلاثا على أن ذلك باطل ففعل ذلك وأوقع عليها الطلاق فذلك يلزمة فى إجماعنا. وكذلك الخلع والعتق بخلاف البيوع التى يجوز فيها الخيار والاقالة وترد بالعيوب، ولو طلقها على مال على هذة الصفة كان المال لة فى إجماعنا، وكذلك العتق. وإن قال عبد لسيدة أظهر أنك كاتبتنى تلجئة باطلا فقال نعم (فاشهد لة) (٣) وقد حضر الشهود قولها أولا فالكتابة باطل وهو كالبيع.

[٩/ ٢٣١]


(١) فى ص، لأمر خصة.
(٢) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٣) مابين معقوفتين بياض بالاصل أثبتنا محتواة من ص.

<<  <  ج: ص:  >  >>