ومن كتاب ابن سحنون قال سحنون: ومن قال غصبت من فلان هذا العبد ومن فلان هذه الأمة إلا نصف ذلك العبد بطل استثناؤه وجميع العبد لمن أقر له به لأنه لم يصل الاستثناء حتي قطع بكلام آخر.
وكذلك لو قال إلا جميع العبد أو إلا جميع الأمة فالاستثناء باطل في إجماعهم.
وإن قال: غصبت من فلان هذا العبد وهذه الأمة وهذه الدار إلا نصف العبد فله استثناؤه / لأنه متكلم في صفة ما غصب منه الرجل ولم يخرج من خبره إلي خبر غيره.
ومن كتاب أحمد بن ميسر: ومن قال لفلان علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة فإنما له ثمانية.
فيمن أقر لرجل بدار واستثني منها جزءاً أو بيتا أو بنياناً
أو استثني الشجر من الأرض أو الزرع أو الثمر من الشجر
أو الفص من الخاتم أو البطانة من الجبة أو سرج الدابة
أو ولد الأمة أو ما حوت الدار أو التابوت ونحوه
وكيف إن استثني عضوا من العبد أو نصف العبد
أو استثني من عبدين أحدهما
من كتاب ابن سحنون: ومن أقر في دار في يديه أنها لفلان إلا بيتا معلوما فإنه لي فإقراره جائز علي ما استثني في إجماعهم، وكذلك قوله إلا ثلثها أو تسعة أعشارها فإنه لي فهو كما قال.
وقال مثله ابن المواز. قال ابن سحنون: وقال أشهب وسحنون: وإن قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي فإن جميع الدار لفلان ولا يصدق في البيت إلا أن يكون الكلام نسقا فيصدق، وقال غيرنا: لا يصدق في البيت وإن نسق الكلام، وكذلك في قوله: ولكن البيت لي فعلي ما ذكرنا من قولنا وقولهم.