قال ابن سحنون: وإن قال له علي مائة درهم يا فلان إلا عشرة فإن كان فلان هو المقر له جاز الاستثناء وإن كان غيره بطل الاستثناء.
وإن قال له علي مائة درهم فاشهدوا علي بذلك إلا عشرة دراهم فاستثناؤه جائز لأنه لم يخرج إلي معني آخر، وقد قيل إن المال كله يلزمه لأنه فصل بين الإقرار والاستثناء بكلام. وقال ابن المواز وابن عبد الحكم بالقول الأول.
قال ابن سحنون: وإن قال له علي ألف درهم إلا عشرة دراهم وقد قضيتها إياه فاستثناؤه للعشرة جائز وهو مدع أنه قضاه الألف إلا عشرة فعليه البينة وإلا لزمه ذلك لأنه لم يدع القضاء في المستثني، ولو ادعي القضاء في الاستثناء لزمه جميع الألف، وكذلك إن قال له علي ألف درهم غلا درهما قضيتها إياه لزمه ألف درهم الأولي لأنه وصف القضاء في الألف، ولو قال: قضيته إياه وصف / القضاء في الدرهم فيلزمه دفع الألف، وإن قال له علي ألف درهم إلا دانقا لم يقل (١) قضيته إياه فعليه درهم إلا دانقا ويصير كأنه استثني الدرهم.
وقال ابن المواز وابن عبد الحكم: إن قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم قضيتها إياه سئل فإن قال أردت بالقضاء التسعمائه صدق مع يمينه وودي تسعمائه، وسواء قال وقد قضيتها إياه او قال قد قضيته إياها وقع القضاء علي الدرهم فصار مدعيا وتلزمه المائة كلها، وإن قال له علي مائة درهم إلا درهما قضيته إياه فلان أسرج لي دابتي إلا عشرة دراهم لزمته المائة لأنه أدخل كلاما ليس من سبب الإقرار.
قال: وإن قال له علي مائة إردب حنطة إلا مائة إردب شعير أخرج من القمح قيمة الشعير فما فضل فللمقر له، والكيل في ذلك والوزن والصفة واحد في الاستثناء.
قال ابن المواز: وإن قال هذه الدراهم لفلان إلا نصفها فهو كما قال.