يؤدِّي من وسط التمر عند مالكٍ، إن كان فيه اصنافٌ فيؤخذ من وسطهِ. وقال: والعجوة من وسطه. واختار أشهبُ، وابن نافعٍ قوله الأول، أنْ يؤدي من كل صنفٍ، وإن كان صنفٌ أكثر من صنفٍ، فمن كل صنفٍ بقدره. وقال ابن سحنونٍ: وقد كان سحنون مالَ إلى القول الأولِ. وقال سحنونٌ: إنَّ الثمرة كالغنمِ، ويؤخذ من وسطِ التمر لا من رديئه ولا من جيده، فإن كان مالُه رديئاً كله، فعليه أَنْ يأتي بالوسطِ، وكذلك عن كان ماله جيداً كله، وإن كان فيه أصنافٌ فمن كلِّ صنفٍ بقدره.
في زكاة ما يُسقَى بالنَّضْحِ وبماء السماءِ والعيون، وما يجمع من ثمر الشعارى أو من ارض العدوِّ، وفي الأرض تزرع في السنة مرتين
قال ابن حبيبٍ: البَعْلُ، ما يشرب بعروقه من غير سقيِ سماءٍ ولا غيرها، والسَّيحُ ما يشرب بالعيون. والعِدِّيُّ والعَثَرِيُّ، ما تسقيه السماء. ومن "المَجْمُوعَة"، قال ابن نافعٍ، وعليٌّ، عن مالكٍ فِي مَنْ له النخلُ والعنبُ فيسقي نصفَ السنة بالعين، فيقطع باقيها بالنضح أو الساقية: فليخرج زكاة ذلك، نصفه على العشر ونصفه على نصف العشر. وقاله المغيرة، وعبد الملكِ، وابن القاسمِ. قال مالكٌ: وإن سقَى أكثرها بأحدِ الصنفين كان القليل تبعاً للكثيرِ – وقاله عبد الملكِ – تقدَّمَ الكثيرُ أو تأخَّرَ، فعليه أَنْ يخرج الجميع. قال ابن القاسمِ: وجُلُّ ذلك ثلثا سقيه، أو ما قارب ذلك. وأمَّا إن زاد على النصف اليسير، فليخرج نصفين.
قال ابن القاسم، عن مالكٍ، فِي مَنْ زرع زرعاً من ماءٍ يُسقَى فجاءه من ماء السماءِ ما أغناه: فليخرج زكاته بالعشر كما لو زرع على البعلِ فاحتاج على السقي فيسقي، فليؤدِّ ذلك على السقي، وجد ذلك ما تمَّ به وكان أكثر ذلك فعليه يُخرج.