للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بإذنه فولاؤه له وحده، وإن لم يكن علم ولا أذن فالولاء لعبده، وإن مات ولا عصبة له رجع إلى سيده، رجع محمد عن هذا وقال، لا يكون لمولاه الولاء، ولو جعلته لمولاه لجعلته لولده المسلم قبل مولاه، ولأنه لم يتم للعبد المسلم عتق النصراني إلا بعد أن عتق النصراني، ولو مات المسلم بعد عتق النصراني [له لورثه النصراني] (١) لأن عتقه لم يكن بعتق حتى يعتق سيده، إلا أن يستثنيه السيد الأعلى، أو يستثني ماله، [ولو أن نصرانيا لمسلم فكاتب النصراني عبدا مسلما فودى الأسفل، [فعتق (٢) ثم عتق النصراني، لم يكن له] (٣) ولاء الأسفل، ولا يجره إلى سيده ولا إلى ولده المسلمين.

/في النصراني العربي يعتق نصرانيا

ثم يسلم، ثم يجني

من كتاب ابن الواز، وإذا أعتق نصراني من العرب من بني تغلب [وغيرهم] (٤) نصرانيا أو يهوديا، فأسلم المعتوق وحده، ثم جنى فجريرته على بني تغلب من المسلمين،

قال أشهب كما يرثه عصبة سيده المسلمون، وإن لم يبق إلا عشيرته إذا عرف أقعدهم (٥) بالسيد،

ولو كان السيد الذمي ليس من العرب، لم يكن على قومه ولا على عصبته المسلمين من جرائر هذا المعتوق المسلم شيء، ولا على سيده وإن أسلم، وذلك على بيت المال، كما تكون جرائر سيده إذا أسلم، بخلاف العربي، ولو أن العربي النصراني أعتق العبد بعد إسلام العبد لم يكن على قومه من جرائر العبد شيء،


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب واقتصر فيه في ص وت على الضمير فجاءت العبارة على الشكل التالي (ولو مات المسلم بعد عتق النصراني له لورثه).
(٢) لفظة (فعتق) محذوفة ساقطة من ب.
(٣) ما بين معقوفتين ساقط من ص.
(٤) لفظة (وغيرهم) مثبتة في الأصل ساقطة من النسخ الأخرى.
(٥) في ص وت (أبعدهم) وقد أثبتنا ما في الأصل وب.

<<  <  ج: ص:  >  >>