صيامَ يومِ يقدم فلان أبداً، فقدم في يوم، فنسيه، فليصم آخر يومٍ من الجمعة وأولها السبت.
قال ابن سحنون، عن أبيه: ومن نذر صوم يومٍ بعينه، فنسيه، فقال: يصوم يوماً أيَّ يومٍ شاء، قال: يصوم آخر يومٍ من الجمعة، كأنَّه قضَى له أنْ يقدمَ، ثم رجعَ، فقال: يصوم أيام الجمعة كلها. ولو نذر أَنْ يصومه أبداً فنسيه فليصم الدهر كله. قال: ومن قال لله علي أن أصوم هذا الشهر يوماً، فعليه أَنْ يصوم يوما منه واحداً، وإن نذر أَنْ يصوم هذا اليوم شهراً، فليصم مثل ذلك اليوم ثلاثين يوماً.
[جامع بقية مسائل النذور في الصوم]
من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم: ومن نذر صوم غدٍ، فكان يوم فطرٍ، أو أضحى وهو يعلم، أو لا يعلمُ، فلا شيء عليه. قال أشهبُ: وكذلك المرأة تنذر صيام أيام حيضتها، إلا أن تعني مثلها، أو مثل عددها، فلا تقضي. قال أشهبُ: ومَن نذر صوم غدٍ فأفطره عامداً، فليقضه. ولا كفارة عليه.
ومن "العُتْبِيَّة"، من سماع أشهبَ، ومن نذر إن خلَّصه الله من كذا أَنْ يصوم الاثنين والخميس أبداً، فسافر فيهما، قال: ذلك على نيته، فإن لم ينوِ شيئاً فليصمهما في السفرِ، فإن شقَّ عليه أفطر وقضاهما.
وعن امرأة نذرت يوماً تصومه أبداً، ثم نذرت صيام سنةٍ، فلا قضاء