للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الماجشون: ولو علمَ أنَّه يدخل أول النهار، فبيَّتَ الصومَ لم يُجزه؛ لأنَّه صامَه قبل وجو به. قال عنه ابن حبيبٍ: وليصم اليوم الذي يليه. وقال أشهبُ، وأصبغُ. وقال ابن القاسمِ: إنْ مرضه، أو قدم نهاراً، فلا شيء عليه. وبالأول أقول.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهبُ: ولو قَدِمَ فلانٌ ليلة الفطر، أو يومه، فلا قضاء عليه، ولا صومَ كناذرِ صومِ غَدٍ، فكان يوم الأضحى، وهو يعلم، أو لا يعلم. وإن نذر صيام يوم قدومه أبداً لزمه، إلا أنْ يُوافق يوماً لا يحل صيامه فلا يصومه، ولا يقضيه. ولو قدم ليلة الاثنين، وهي ليلة الفطر، فلا يصوم صبيحتها ولا كل اثنين يوافق ما لا يحل صيامه فيما يُستقبلُ، ولا يقضيه. وكذلك روى ابنُ القاسمِ، وابنُ وهبٍ، عن مالكٍ. قال: ولا يقضي ما مرض فيه من ذلك إلا أنْ ينويَ قضاءه، وقضاء ما يلزمه فطره، فيلزمه ذلك. وقال ابن وهبٍ: قال مالكٌ، حين سأتله عن هذا: أخسر الناسِ مَن باع دِينه بدُنْياه، وأخسرُ منه مَن باع دينه بدُنيا غيره. قال مالكٌ: فلا تحمل لأحدٍ منه على ظهرك.

قال ابنُ حبيبٍ: ومن نذر صوم يومٍ يقدمُ فيه بلد كذا، فقدم نهاراً فليقضِ. وإن قدم ليلاً فليصبح صائماً، ولو مرض فيه، أو كان مريضاً، فليقضه؛ لأنَّه لم يقصد إلى تعيين اليوم، إنما قصدَ أنْ يصومَ شكراً وقد نوى تعجيله فليصمه في أول ما يصحُّ.

ومن "العُتْبِيَّة"، قال سحنون: قال ابن القاسمِ: ومن نذر

<<  <  ج: ص:  >  >>