للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عيسى عن ابن القاسم: فيمن أوصى لزوجته بسكن ما (١) بباقي ثلثه فكانت الدار الثلث فإن أجاز لها الورثة السكنى سكنت فإذا ماتت كانت الدار لصاحب باقي الثلث وإن لم يجيزوا دخلوا معها على المواريث، ولو أوصى مع ذلك بمائة دينار لرجل، والدار مع المائة تخرجان من الثلث، فليأخذ المائة صاحبها وتخرج الدار فإن بقي شيء من الثلث أخذه صاحب باقي الثلث مع الدار بعد موت المرأة وسلم لها الورثة السكنى وإلا سكنوا معها على المواريث.

ومن كتاب ابن المواز: ومن أوصى أن عبده يخدم ابنه خمس سنين وابنته سنتين ونصفا فهو حر بعد خمس سنين والثلث يحمله فهو حر بعد خمس سنين ويقسمان الخدمة على لاثلث والثلثين، ويبطل ما ذكر من بقية الخدمة، يريد ولم يرثه غيرهما.

في الوصية للوارث وكيف إن نفذت ثم قيم فيها

ولوصية (٢) لبعض الورثة/ أو أن يحج عنه وارث

وغير ذلك من معنى الوصية للوارث (٣)

من المجموعة قال سحنون: وما روى أن لا وصية لوارث (٤) يقول: إذا لم يُجز بقية الورثة ذلك، وأما إن لم يكن معه وارثٌ فلا تكون وصيةً بحال.


(١) كلمة لم تظهر في صورة الأصل فتركنا مكانها بياضاً. هذا مع الإشعار بأن الكثير من الكلمات التي تعذر التعرف عليها قد اقتبسناها من كتاب البيان والتحصيل الذي استعنا به في مقابلة هذا الكتاب.
(٢) كلمة غير واضحة في الأصل تركنا مكانها بياضاً.
(٣) نظراً لكوننا لم نعثر على نسخة أخرى نقابل بها كتاب الوصايا ونظراً لكون لوحات صورة النسخة الأصلية قد وقع فيها محو وطمسن تعذر معهما التعرف على بعض الكلمات فإننا سنترك مكان تلك الكلمات بياضاً.
(٤) انظر سنن ابن ماجة، كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث.

<<  <  ج: ص:  >  >>