للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أخذها من الأرض متعمِّداً ألا (١) يُكفِّرُ!! قال ابنُ حبيبٍ: ومَن تنخَّمَ ثم ابتلع نُخامته من بين بَهَواتِه، أو بعد فِصالها إلا طرف لسانه فقد أساء، ولا شيء عليه. ولو كان قَلْساً (٢) فرّدَّه فُصُولهِ، وإمكانِ خروجه، فليقضِ. ويُكفِّرْ في عمده وجهله، وعليه فس سهوه القضاء بخلاف النُّخامةِ، وهذا طعامٌ وشرابٌ.

من "المَجْمُوعَة"، قال ابن القاسم، عن مالك: لا بأسَ أنْ يُمضمض الصائم من العطش، وأنْ يغتسل، وَلا بَأْسَ أنْ يبتلع ريقه.

في الكحل، والسَّعُوط للصائم، وما يُجعلُ

في الأذن، وما يُستنشق، من دُهنٍ، (أو بُخُورٍ أو غيره) (٣)

من "كتاب" ابن حبيب (قال ابن الماجشون) (٤): وَلا بَأْسَ بالكحلِ بالإثمدِ للصائم وليس ذلك مما يُصامُ منه، ولو كُره لذكروه كما ذكروه في المُحرَّمِ. وأمَّا الكحل الذي يُعمل بالعقاقير، ويُوجد طَعمه، ويَخرقُ على الجوف، فأكرهه، والإثمدُ لا يوجد طعمه وإن كان مُمسكاً، وإنما يوجد في المسكِ طعمُ ريحهِ لا طعم ذوقه. وكذلك اشتمامه للدُّهن في أنفه وشاربِه، وإنما يجدُ طعمَ ريحهِ إلا أنْ يَكثُرَ فيصير كالسَّعُوطِ يصير على حلقه، وذلك مكروه وأكره أنْ يمسَّ شفتيه الدُّهنُ. قال ابن الماجشون: وإنما يُفطر بما يصل إلى حلقه من طعم ذوق الشيء لا من طعم ريحهِ.

قال أبو محمد: أخبرني بعض أصحابنا، عن محمد بن لُبابة (٥) أنه قال: مَن استنشق بُخوراً لم يُفطر، ويكره له ذلك.


(١) بعده في الأصل: (أن).
(٢) القلس: ما خرج من الحلق ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو قيئ.
(٣) في الأصل: (ونحوه).
(٤) سقط من الأصل.
(٥) محمد بن عمر بن لبابة القرطبي، أبو عبد الله، كان إماماً في الفقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>