للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أصبغ: ومن اشترى دارًا بكل ما فيها، وكل حق هو لها، فهدمها إلا حائطًا أقام جاره ببنة أنه له، فلا حجة للمبتاع بذلك على بائعه، وإن طلب يمينه أنه لم يبعه منه فيما باع، لم يلزمه إلا أن يدعي أنه باعه ذلك الحائط بعينه، والبائع منكر، فليحلف له، فأما قوله: اشتريت جميع الدار، فهذا منها. فلا يمين له بهذا؛ لأنه إنما باع منه كل حق هو لها، فليس هذا من حقوقها.

[ذكر ما يفيت السلع وأعواضها في الرد بالعيب والاستحقاق]

وكيف إن أخذ بالثمن عرضًا أو دراهم؟

من كتاب ابن المواز: وليس تغير السوق في المعيب يفيت رده، فإذا رد، فتغير السوق في ثمنه إن كان عرضًا، أو عبدًا، أو حيوانًا فوتًا يوجب قيمته، إلا أن يكون عرضًا يكال أو يوزن، فيرد مثله. وكذلك ما يستحق، فتغير السوق في عرضه فوت على ما ذكرنا، وكذلك إن استحقت هبة الثواب، وتغير سوق عرضها، فله قيمته.

قال مالك: ومن باع سلعة بمائة دينار، فاستحقت السلعة، أو ردت بعيب، فليرجع بالمائة، إلا أن يكون ما دفع فيها لا يشبه أن يكون ثمنًا له، مثل ما يساوى خمسين، فهذا يرجع بالعرض، فإن فات فبقيمته. ابن القاسم: لأنه أخذه على التجاوز والهبة أو لعسرته، وإن كان يقارب المائة، فهو بيع مؤتنف، فعليه المائة، وكذلك إن أخذ بها قمحًا كيلاً، فليرد المائة، إلا أن يأخذه على التجاوز في قلبه، فليرد مثله، فات أو لم يفت، ولو باعه بالمائة، على أن يأخذ بالمائة عرضًا سماه، فكأنه لم يبع إلا بالعرض، والمائة لغو، فلا يرجع إلا بالعرض، فإن فات، فبقيمته، وتفيته حوالة الأسواق، إلا فيما يكال أو يوزن، فليرده أو مثله، فإن لم يعرف له كيل أو وزن فقيمته، وكذلك إن كان العوض سكنى دار، أو ركوب دابة، رجع

[٦/ ٣١٨]

<<  <  ج: ص:  >  >>