للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي مَنْ عليه قضاء رمضان، هل يؤخره أو يبدئُ عليه غيره أو يفرقه، ومَن تعمَّدَ الفطر فيه، ومَن لم يتعمَّدْ

قال ابن حبيب: ومن عليه قضاء رمضان، فلا ينبغي له أَنْ يتطوع بالصوم قبله، وقبل نذرٍ عليه ونرجو أَنْ يكون واسعاً إنْ بدأ بتطوُّعٍ ممَّا يُرَغَّبُ فيه، مثل عاشوراءَ، أو أيامِ العشرِ، ونحو ذلك.

قال في "العُتْبِيَّة"، من سماع ابن القاسم: (قال مالك): ومن عليه قضاءُ رمضانَ فلا أحبُّ أنْ يصومَ يومَ عاشوراءَ قبلَه، وأرجو أَنْ يكونَ خفيفاً. ولا باسَ أنْ يصومه قضاءً من رمضان.

ومن "العُتْبِيَّة"، ابن القاسم، عن مالك: ومَن رهقه رمضانُ، وعليه صومُ تَمَتُّعٍ، وقضاءُ رمضانَ، فإنْ كان في الأيام ما يكفي لذلك بدأ بالتمتعِ. وإنْ لم يكن بدا بقضاء رمضان.

ومن "المَجْمُوعَة"، قال أشهب: ومَن فرَّطَ في قضاء رمضان فهو في سَعَةٍ ما لم يدخل رمضان آخرُ، أو يَمُتْ. (قبل أَنْ يقضيه). وله تأخيره (وإن أمكنه القضاء إلى ما يكون بينه وبين الرمضان الآخر ما يصوم فيه ما لزمه قبل يدخل الثاني ما لم يمُتْ قبل ذلك، وإن بقي إلى الثاني ايام أقلُّ ممَّا بقيَ عليه، فصامها فليس في سَعَةٍ ممَّا نقصَ من

<<  <  ج: ص:  >  >>