حولٌ، فاشترى سلعة بمائة دينار، ونقدَ فيها العشرة، فليُزكِّ معها الفضل إذا اجتمع ما فيه الزكاة.
ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز: ومَن تسلَّف مائة دينارٍ فدفعها قراضاً، فربح العامل فيها لتمام الحول خمسين، فليُزكِّ دافعها عن خمسي ما بيده، لأنَّه يزكِّي على خمسةٍ وعشرين الربح، ثم يجعلها عِوَضاً من مثلها من دينه، ويُزكِّ العامل خمسي ما بيده. وقال أيضاً لا يزكي الدافع للمائة إلاَّ خمسَ ما بيده، وكذلك العاملُ. وإلى هذا رجع محمد، أنَّه لا يجعل في الدين ما زكَّى من العين، قال محمد: ولم أجدْ لهذا معنًى: والصواب أنَّه إن كان فيما يصيبُ العاملَ ودافع المالِ إليه ما في مثله الزكاة، زكَّى كل واحدٍ منهما جُزْأهُ كلَّه، وكذلك إنْ ربحا أربعين زكَّى هذا عن عشرين، وهذا عن عشرين.
[في زكاة أهل الإدارات]
قال مالك في "المختصر"، في صفة المدير: هو الذي يبيع ويشتري، لا يُحصي ما يخرج منه ولا ما يدخل عليه، يبيع بعشرةٍ ويقتضي عشرين، ويبيع بكثيرٍ، ويأخذ قليلاً مثل أهل الحوانيت، لا يقدر أحدهم أَنْ يحصيَ حولَ مالِه، فليكن له شهر من السنة يُحصي فيه عينه، ويحسب دَينه إنْ كان في مَلاءٍ وثِقَةٍ ويُقوِّمُ ما عنده من عروض، ويزكِّي الجميع، وأمَّا مَن كان له مالٌ أو مالان إنَّمَا يضعه في سلعةٍ أو سلعتين، ثم يبيع فيعرف حولَ كلِّ مالٍ، فهذا إنَّما يزكِّي العين، ولا يزكِّي العَرَضَ حتى يبيعه فيزكيه لعام واحدٍ، وإن باعَ بعد سنينَ؛ لأنَّ هذا يحفظُ أحواله، والمديرُ لا يقدرُ