من ربحٍ. ولو كان له عرضٌ يفي بدينه زكَّى ثمنها كله بربحه.
وقال ابن القاسم: ومن تسلَّفَ مائة دينارٍ، فبقيت بيده إلى آخر الحولِ، ثم اشترى بها سلعةً، فباعها بعد الحولِ بمائتين، فليجعل مائةً في دَينهِ إنْ لم يكن له عَرَضٌ، ويزكِّ مائةً. قيل له: قيل لي عنك، إنّ الربحَ كالفائدةِ، لأنَّه لم يحدث له وفاءُ الدينِ، إلاَّ عندَ الحولِ. فقال: كذبَ عليَّ من قال هذا. وذكر ابنُ سحنونٍ هذه المسألةَ، وأنَّ ابنَ نافعٍ، وعليًّا رَوَيَا، عن مالكٍ، أنَّه يُزكِّي الربحَ. وأنَّ المغيرةَ روى عنه انَّه يأتنفُ الربحَ حولاً.
قال سحنونٌ: رواية عليٍّ أحسنُ أَنْ يُزكِّيَ الربحَ مكانه. وذكر ابنُ حبيبٍ: إنَّ قولَ مالكٍ اختلفَ في زكاةِ الربحِ. قال مطرِّفٌ: ولو كان له في ثمنها دينارٌ واحدٌ أو أقلُّ، ولم يختلف قولُ مالكٍ في هذا، أنَّه يُزكِّي الربحَ.
قال في "كتاب" ابن سحنون، ابن نافع، عن مالكٍ، وإذا اشترى سلعةً بمائتين فنقدَ فيها أربعين، لي سمعه غيرُها، ثم باعها بثلاثمائة عند الحولِ: فليُزكِّ الأربعين، وما قابلها من الربحِ، وما بقي فهو فائدةٌ.
ومن "العُتْبِيَّة"، روى عيسى، عن ابن القاسمِ، فِي مَنْ له مال يُزكِّيه فحلَّ حوله، ولم يبقَ منه إلا عشرة، ثم تسلَّفَ بعد الحولِ بشهورٍ عشرين، فتجرَ في الثلاثين فربح مالاً. فليعولِ العشرين الدَّيْنَ ويُزكِّ الربحَ كله مع العشرة، كما قال مالكٌ، في مَن له ثمانون ديناراً، فاشترى سلعةً بمائتي دينارٍ، ونقدَ الثمانين، أو لم ينقدها، فإذا حال حولُ الثمانين، زكَّى معها جميعَ ذلك الربح، وكذلك مَن له عشرةُ دنانير حالَ عليها