للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في يده على تمام حولٍ من يومِ الشراءِ على ما ذكرنا.

وفي "العُتْبِيَّة" ذكر المسألة، ورواية القاسمِ فيها. قال: ورَوَى أشهبُ أنْ يُزكِّيَ الثلاثين الربحَ لحولٍ من يومِ نضتْ، كفائدة من غيرِ ربحٍ.

ومن "كتاب" ابن الْمَوَّاز، روى أشهبُ، عن مالكٍ في مَنِ اشترى سِلْعَةً بمائةِ دينارٍ، ولا مالَ له فَرَبِحَ فيها ثلاثين ديناراً بعدَ أن أقامت بيده حولاَ فليُزكِّ الثلاثين مكانه، ولو كان عندَه عَرَضٌ لزكَّى قدرَ ما بقي به العرضُ. قال أشهبُ: ولم يراعِ مالكٌ متى ملكَ العَرَضُ.

قال ابن القاسمِ: ومن سلفَ عَرَضاً فتَجَرَ فيه حولاً، فَربِحَ مالاً، فرَدَّ ما تسلَّف، فليُزكِّ الربحَ فقط، إنْ لم يكن له عَرَضٌ يفي بشيءٍ من دينه.

ورَوَى ابن القاسمِ، وابن وهبٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ تسلَّفَ مائة دينارٍ، فربح فيها عشرين بعد حولٍ، فليزك العشرين. وإلى هذا رجع مالكٌ. محمدٌ: ولو كان له عرضٌ يفي بدينه، زكَّى الجميعَ.

قال ابن القاسم فِي مَنْ غصَبَ مائة دينارٍ، فتَجَرَ فيها فربح مائة دينارٍ: فليُزكِّ مائة دينارٍ، ويجعل مائة في دَينهِ إنْ لم يكن له عرضٌ. قال مالكٌ فِي مَنْ بيده مائة دينارٍ يُزكِّيها فاشترى سلعةً بثمانين إلى سنةٍ، فحلَّتْ فزكَّى ناضَّةً، ثم باع السلعة بربحٍ، فليعزِلْ دَينه ويقضه إن كان حلَّ ويُزكِّ ما بقيَ

<<  <  ج: ص:  >  >>