دينارٍ، فاشترى بها سلعةً، ثم باعها قبل ينقدَ فيها فربح ثلاثين ديناراً وقد حال على مائته الحولُ: أنَّه يُزكِّي الربحَ مع ماله الذي كان بيده. قال عنه ابن وهبٍ: ولو لم تكن تلك المائةُ، كان ربحه فائدةً. وقال عنه أشهبُ، في الذي عنده المائةُ: يأتنف بالربحِ حولاً. محمدٌ: وهذا أحبُّ إلينا، ولكن يكون حول الربحِ من يوم أحال واشترى. قال ابن القاسمِ: وإلى هذا رجعَ مالكٌ، أنَّ حولَ الربحِ من يوم أحال الأصل، لأنَّ ثمنها في ذمتهن والمائة التي بيده لم تصل إلى البائعِ ولا ضمنها، ونيته أَنْ ينقدها في غدٍ أو على شهر سواء، ولا ينبغي أَنْ يشترط أَنْ ينقدها بعينها، إلا أنَّه ضامنٌ لها.
محمدٌ: ومعنى قولِ أشهبَ في روايته: إنَّ حولَ الربحِ من يوم ربحه، إذا باعها قبلَ أنْ يأتيَ عليها الحولُ عندَه، وقضى ثمنها، وبقيَ الربحُ فليزكِّه لحولٍ من يوم ربحهن إن كان فيه عشرون ديناراً فأكثر، وإن أقام الدين عنده إلى تمام الحول ولا عرض عنده، زكَّى الربح مكانهن وإن لم يكن فيه عشرون دينارا. وإن كان له عرضٌ يَسوي دينه، زكَّى ثمنها كله.
قال محمد: وأحبُّ إلينا بأنْ يكون حولُ الربحِ من يومِ اشترى السلعة. وإن باع قبلَ الحولِ إذا بقي الربح بيده على تمامه، وفي مثله الزكاةُ. وقد قاله مالكٌ في مَنِ اشترى سلعةً بدَينٍ فباعها، وقضى الثمنَ، وبقي الربحُ