يذكرا سلم أحدهما، وسلم الآخر بعده فتصح صلاته، وتفسد صلاة المسلم أولا؛ لأنه سلم على شك. وإن سلما معا، ففي قول من يقول إذا أحرما معا أجزأهما، فكذلك يجزئهما في السلام. ولو كان أحدهما مسافرا، فشكا بعد ركعتين، فليسلم المسافر، ويُعِيد صلاته، ثم يتم المقيم، ولا يُعِيد؛ لأنه لا يضره كان مأموما أو إماما، فلذلك أمرت المسافر بالسلام.
قال سحنون: ولو صَلَّى رجلان، فأم أحدهما الآخر، فدخل ثالث بعد ركعة، فقدم المأموم منهما فتقدم، فأم بالاثنين، فصلاتهم فاسدة لأن المأموم لما صار إماما لإمامه، فخرج عن إمامته، وأفسد على من اتبعه وعلى نفسه. ولو أن الإمام الأول أقام على صلاة نفسه، ولم يأتم بالمتقدم، كانت صلاة الإمام الأول وحده تامة.
في إعادة الصَّلاَة في جماعة، وكيف إن بطلت
إحداهما، أو ذكر أنَّه لم يكن صلاها، أو ذكر
من أحدهما سجدة أو أنَّه صلاها على غير وضوء
من (المَجْمُوعَة)، قال أشهب، وعبد الملك: ومن صَلَّى وأَعَادَ في الجماعة، فليس يحتاج إلى علم النافلة منهما، وذلك جزاؤه بيد الله سبحانه.
ومن (الواضحة)، قال ابن الماجشون: ومعنى قول ابن عمر، إنما ذلك إلى الله سبحانه. يعني في التقبل. وأما في الاعتداد بها وإذا فرضها فهي التي قصد بها الفريضة.
ومن صَلَّى لم يلزمه أَنْ يُعِيدَ، وإن جاء المسجد قبل أَنْ يصلوا، إلاَّ أن تقام