للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الوكيل على شراء سلعة يزيد في ثمنها أو ينقص

أو يبدل سكة الثمن

أو يبتاع ذلك الشيء مع غيره بالثمن

أو يبتاع ثم يبيعه

أو يشتري ما لم يؤمر به ثم يبيعه

ثم يشتري ما لم يؤمر به

قال ابن حبيب، عن مطرف، في المبضع معه في شراء سلعة يزيد في ثمنها؛ فأما الزيادة الكثيرة، فإن الآمر مخير أن يأخذ ذلك ويغرم الزيادة، أو يضمنه الثمن، وليس للمأمور أن يلزمه إياها بما أمره به وكذلك إن أبدل المال، فإن أن بين ذلك يسيرا لزمته ولزمه ما أبدلها به، وإن كان بينهما دنانير كثيرة، فالآمر مخير في قبولها أو ردها. وقاله مالك، وابن القاسم، وابن الماجشون، وأصبغ.

وقال في العتبية، عيسى، عن ابن القاسم، في المأمور يشتري جارية بمائة، فاشتراها بخمسين ومائة، وبعث بها إليه، ولم يعلمه، فأفاتها بعتق أو حمل، لم يلزمه غيرها، وإن باعها بأكثر، فالزيادة للمأمور حتى يبلغ خمسين ومائة، فيكون ما زاد للآمر، وإن زاد مؤتمن، ويحلف، فإن لم يذكر الزيادة حتى / طال الزمن، لم يقبل قوله بعد ذلك، إلا أن يشتغل بمن ذكر ذلك، بمثل ما يشتغل به الرجل في حوائجه، أو يكون في سفر، فيقدم فيقبل قوله، وإنما لا يقبل منه إذا أقام معه زمانا طويلا يلقاه، ولا يذكر ذلك.

ومن كتاب ابن المواز، في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة، فابتاع له المال جاريتين على الصفة، فإن اشتراها واحدة بعد أخرى، فالآمر مخير

[٧/ ٢٠٤]

<<  <  ج: ص:  >  >>