للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وإن واجرته على حصاد زرعك فغلط، فحصد زرع جارك وكان الغلط من الأجير، نظر؛ فإن كان لجارك عبيد وأجراء يكفونه ذلك فلا شيء عليه، وإن جاء الخطأ من قبل صاحب الزرع، وكان جاره لا أجر له ولا عبيد، فليدفع إلى الذي واجر الحصادين قيمة عملهم /، وللأجراء على من استأجرهم أجرتهم التي سمى لهم قال ابن القاسم: ومن استأجرته يبني لك دارا بالريف بموضع معلوم، على صفة معلومة، فاستحقت البقعة، قال: فله إجارته ذاهبا ولا شيء له في رجوع.

في الأجير على حراسة أحمال أو زرع

كيف تلزمهم الإجارة بينهم؟

من العتبية، قال سحنون، في القوم يستأجرون أجيرا يحرس لهم أعكام متاع، ولرجل منهم العشرة، ولآخر خمسة وثلاثة، قال: الإجارة بينهم على عدد الرجال، لا على عدد الأحمال؛ لأنه يتمون في القليل بنظره وترك النوم مثل مؤنثه في الكثير وكذلك حبال المقاتي مختلفة في الطول والعرض والعدد؛ لهذا حبلان ولهذا ثلاثة، وكذلك الكروم، قال: وأما على جميع ثمرة الكروم والمقاتي، أو على الحراسة مع جميع الثمرة، فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير، وهذا الحراسة مع جميع الثمرة، فهذا عمل وعمل القليل بخلاف عمل الكثير، وهذا فاسد؛ لأن الكراء يقسم على قيمة ما عمل لكل واحد، فلا يعرف أجره فيه إلا بعد القيمة مثل الرجلين سلعتهما في البيع في صفقة، وقد اختلف قول ابن القاسم في إجازته وأجازه أشهب.

[٧/ ٥٢]

<<  <  ج: ص:  >  >>