للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ادعى الاستبراء لم يلحق به إذا ولدته لستة أشهر فاكثر من استبرائه، ولو شهد شاهد أنه أقر في المحرم من سنة كذا بأنها ولدت/ منه هذا الولد بعينه، [وشهد آخر أنه أقر عنده في رمضان من هذه السنة أنها ولدت هذا الولد بعينه] (١) فهو لاحق به وهي به أم ولد، ولا يضر اختلاف إقراره، وكذلك لو قال الشاهد ولدته في المحرم لا قبل ذلك، وقال الشاهد الآخر ولدته في رمضان من هذه السنة لا قبل ذلك، لم يضر ذلك لأنه اختلاف من قوله لا من الشهود، وقد حصل عليه لأنه ولد من أمته، وكما لو أقر عند أحدهما أنه أعاره دابته في رمضان، وقال الآخر أقر عندي أنه أعارها له في ذي القعدة من تلك السنة وجبت له الدابة بشهادتهما، ولو شهد شاهدان أنه قطع أذنها في شوال من تلك السنة لم يقض له بما نقصها إلا بيمينه مع الشاهد بالعارية في رمضان لأنه لم يصح له ملكها في رمضان إلا بشاهد واحد فلذلك لم يقض له بالنقص إلا بعد يمينه، فإن نكل حلف المشتري وبرئ من قطع أذنها، ولو شهد شاهد على إقراره أنه أولد أمته هذه هذا الولد، وشهد آخر أنه أقر أنه أولدها هذا الولد لولد آخر، وشهدت امرأتان أن هذه الأمة ولدت الولدين يوما، لا يلحق به الولدان جميعا لأنه إذا لحق به نسب واحد من التوأم بإقراره لزمه الآخر، وإذا أقر في ولدين أنهما توأم، وأقر بأحدهما وأنكر الآخر لم ينفعه ولحق به.

فيمن استلحق ولداً ثم أنكره

ومن العتبية (٢) روى عيسى وأصبغ عن ابن القاسم، فيمن استلحق/ ولدا ثم أنكره، ثم مات الولد عن مال، فلا يأخذه المستلحق، قال يوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا مالا لورثته وقضي به دينه، وإن قام عليه غرماؤه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم.


(١) ما بين معقوفتين ساقط من ب مثبت من النسخ الأخرى.
(٢) البيان والتحصيل، ١٤: ٢٤٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>