للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ميراثه من كل ما ترك وبينوا ما ترك بالأندلس، ولم يذكروا ما بغيرها ولم يعرف الوارث كم حظه من ذلك الذي بمصر؟ قال إن صولح على جمع تركته، وكان الحظ الذي بمصر مجهولا، أو كان معلوما ولم يره المصالح، ولا وصف له، ولا رآه رسوله، فالصلح منتقض. قال: وإن قال الوارث المصالح: لم أصالح إلا عن ما ورثت بالأندلس، ولا أعلم ما بمصر، ولا صالحت عنه، وأنا لا أريده. قال الآخر: قد دخل ذلك في الصلح ونحن نجهله، فأنا أرد الصلح، قيل له: أقم البينة أنه صالحك عالما بأن له بمصر مورثا، وأنه مجهول، فيرد، وإلا حلف ما علم بمصر ولا أراد، بالصلح إلا ما بالأندلس الذي نصصناه وبمضي الصلح، فإن نكل ورد الصلح.

ومن سماع ق: ومن ترك مالا وعروضا، وعليه دين، فأراد ورثته صلح زوجته على ميراثها، فإن كانت عروضه معروفة، فذلك جائز، وإن لم تكن / معروفة فلا أحبه. . .

وقال يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم: فإن صالح الولد زوجة الميت على مال ثم قدم ولد آخر، فالصلح ماض، والوارث القادم يأخذ حقه منهم أجمعين؛ إن كان له السدس، أخذ سدس مما بيد كل واحد، وكذلك الربع أو الخمس. . .

ومن سماع ابن القاسم: ومن ترك جارية حاملا وورثة وزوجته، فصالح الورثة الزوجة عن حقها، فلا يجوز، لأنها لا تدري ألها الربع أو الثمن إذا وضعت الجارية ولدا؟.

في الصلح يقع على ترك الأيمان

أو على ترك رد اليمين وإسقاط البينات

من العتبية روى أصبغ، عن ابن القاسم، في المتداعيين يصطلحان على الرضا؛ بأن يحلف كل واحد الآخر فيما يدعي عليه على طرح بيناتهما، أو على

[٧/ ١٧٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>