إذا لم يوف لهم - وفي موضع آخر: - لأنهم لم يوفَّ لهم بما ينبغي من الذمةِ.
قال مالكٌ: ولا جزية على نصرانيٍّ أعتقه مسلمٌ. قال أشهبُ: قلتُ له: فإن أعتقه نصرانيٌّ. قال: لا أدري. قال أشهبُ: وأنا أرى أن لا جزية عليه.
ومن "كتاب" ابن سحنونٍ، قال مالكٌ: وتؤخذ الجزية من نصارى العربِ، كما تؤخذ من أهل الكتابِ. قال مالكٌ: وإذا فلسَ أهل الذمةِ، فلا يؤاجرون في الجزيةِ ولا يباعون، وليتركوا حتى يرزقهم الله.
قال عليٌّ، وابن نافعٍ، عن مالكٍ، فِي مَنْ أسلم من أهل الذمةِ: فأمَّا الصُّلحيُّ، فهو أحق بأرضه، وتوضع عنه الجزية في نفسه وأرضه، وأمَّا أرض العنوةِ فإذا أسلم، فهي للمسلمينَ وقد أحرزَ هو نفسه وماله. أبو محمدٍ: يريدُ، ماله الذي كسَبَ بعد الفتحِ.
ومن "كتاب" ابن القُرْطِيِّ: ولا يؤخذ من رهبان أهل الذمةِ جزيةٌ، وتسقط عن معسرهم، وإن احتاجوا إلى أَنْ ينقصوا من فرض عمر نقصا، وإن منعوها قُوتلوا وسُبوا.
كتاب زكاة الماشية والحَبِّ والفطر
ذِكرٌ من أصول زكاة الماشية، وفي الإبلِ تزيدُ على عشرين ومائةٍ أو يجبُ فيها أخذُ سنينَ مختلفةٍ
(قال أبو محمد): قد جرى في "المدونةِ" من ترتيب زكاة الإبلِ والبقرِ والغنمِ، ما فيه كفايةٌ على ما في كتاب آلِ حزمٍ. ورُوِيَ مثله أيضاً في صحيفةِ كتبها أبو بكرٍ الصديق، يذكر أنَّها الزكاة التي أمر بها