في الشريكين فى العبد أحدهما إلى أجل أو يعانقه إلى أجل ثم بيتل أحدهما أو يختلف أجلاهما أو يعتق الثانى على أجل والأول بتلا/ قال ابن سحنون عن أبيه: واختلف فيمن أعتق من نصيبه من عبد إلى أجل وهو ملىء وتمسك الآخر؛ فقال مالك والمغيرة وابن القاسم: يقوم عليه باقيه الآن ويعتق إلى أجل. وبه أقول. وقال أصبغ فى العتبية عن ابن القاسم إلا ان يعتق شريكه نصيبه إلى الأجل. قال سحنون وقال آخرون. قال ابن سحنون وعبد الملك: إن شاء المتمسك قوم عليه الساعة وكان جميعة إلى سنة, وإن شاء تماسك ثم ليس له بيعه قبل السنة إلا من شريكه, فإذا تمت السنة قوم عليه بقيمته يوم قوم إن كان مليا يومئذ بالقيمة وإلا فيما هوملىء به منها لم يكن تافها. قال عبد الملك: ولو شاء التقويم عليه يوم العتق فألفاه معدما فلا يكون ذلك قاطعا للتقويم عليه عند السنة إن كان يومئذ مليا, مبيحا للشريك بيع حصته من غيه قبل تمامها. وفى المغيرة وسحنون: إن عدمه اليوم قاطع للتقويم عليه بعد عن أيسر ومبيح للشريك بيع حصته. وروى عيسى بن دينار عن ابن أبى حسان عن مطرف عن مالك انه لا يقوم على المعتق إلى عند الأجل وإلا فإنه لا يشأ شريكه ان يطلب شراء حصته شريكه فيأبى عليه إلا أعتقه إلى أربعين سنة فاقطتطعه دونه. قال ابن القاسم: ولو قاله قائل لم اعبه, وفيه متكلم