قال مالك فيه وفى كتاب ابن المواز وابن حبيب: وإن أوصى بعتق شقص له من عبد, غنه لا يعتق عليه نصيب شريكه. قال سحنون: وهو قول جميع أصحابنا, وقول مالك فى الموطأ. ومن العتبية روى أشهب عن مالك ورواه عيسى عن ابن القاسم وهو فى كتاب ابن سحنون, وذكره ابن حبيب عن مطف عن مالك فيمن أوصى فى عبد بينه وبين رجل ام مصابته منه حر , وأن يعتق عليه نصيب شريكه فأبى شريكه, قال: يخير, ويقوم عليه فى ثلثه. قال سحنون: ورأيت فيه رواية لأبن وهب عن مالك وهى/ لا اعرفها أنه إذا أوصى ان يستتم من ثلثه فأبى شريكه البيع, فإنه يعتق منه ما يملك فقط وباقى الثلث للورثة, وهذا وهم. قال سحنون وللمتمسك أن يعتق نصيبه ولا يقوم. وقاله ابن حبيب, عن ابن الماجشون. قال: وقال مطرف عن مالك, أنه ليس لشريكه أن يعتق ويلزمه التقويم كما لو أعتق الشريك جميعه. وقال ابن حبيب بقول ابن الماجشون. ومن كتاب ابن المواز ومن العتبية من رواية أصبغ عن ابن القاسم ان من اوصى بعتق شقص ف يقوم باقيه فى ثلثه إلا أن يوصى بالتقويم فيقوم ويعتق, شاء شريكه أو أبى. وقاله أصبغ, ولو كان ذلك فى مكاتب لم يكن له ينقل عن شريكه الولاء, وغن رضى به الشريك. وقاله أصبغ حتى يعجز أةو يرق فيعتق ثلث عبده وأن يعطى باقى ثلث ماله فإنه لا يعتق منه فلا ثلثه ويأخذ يقيه وصيته مالا ولا يعتق فيه, بخلاف إن لو أوصى له بثلث ماله, هذا يعتق فيه. وقد تقدم القول فيمن اعتق شقصا فلم يقوم باقيه عليه حتى مرض او مات فى باب قبل هذا